حسن، لأخبار التسمية عند الدخول (1). وعن قرب الإسناد مسندا عن أبي جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله تعالى في نفسه (2).
أو حكاية الأذان مطلقا أو سرا في نفسه، للأخبار، منها: الصحيح، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (3). وفي رواية: إنه يزيد في الرزق (4).
ولا يحتاج إلى تبديل الحيعلات بالحوالقات (5) التفاتا إما لي إطلاق النصوص من دون إشارة فيها إلى ذلك، أو إلى الشك في دخول مثله في الكلام المنهي عنه.
(أو للضرورة) في طلب الحاجة إن لم يكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما، فربما وجب، وهو واضح. أو لرد السلام وحمد العاطس وتسميته، كما عن المنتهى (6) ونهاية الإحكام، (7) لعموم أدلة الوجوب والاستحباب.
(الثالث: في الكيفية) (والفروض سبعة).
(الأول: النية) وهي القصد إلى فعله (مقارنة لغسل الوجه) المعتبر شرعا، وهو أول جزء من أعلاه، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعا. مشتملة: على قصد الوجوب فيما لو كان واجبا بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به والندب في غيره.
والتقرب به إلى الله تعالى، بأن يقصد فعله لله سبحانه امتثالا لأمره، أو