(ويستعمل الخرق) (1) جمع خرقة ونحوها (بدل الأحجار) وفاقا للمعظم، لما تقدم.
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع، قولان: أصحهما الأول، يعرف وجهه مما تقدم من الأصول وأخبار التثليث، لعدم تبادر المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في الأخبار.
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه، للنبويين، ففي أحدهما: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (2).
(ولا) يجوز أن (يستعمل) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى (3)، قيل: لخبر الأبكار (4). ولا ما يزلق عن النجاسة، لعدم تحقق النقاء.
والأحوط مراعاة الجفاف، بل قيل بوجوبه (5). ولا (العظم ولا الروث) باجماعنا المحكي عن الفاضلين (6) وظاهر الغنية (7) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة.
منها: من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد - صلى الله عليه وآله - (8).