ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث، إلا أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل المقام لعله كاف، والله العالم.
(والأكل والشرب) حال التخلي كما عن جماعة، بل مطلقا كما عن غيرهم، لمهانة النفس، وفحوى مرسل الفقيه: إن أبا جعفر - عليه السلام - دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له، وقال:
يكون معك لآكلها إذا خرجت (1).
وأسند في عيون أخبار الرضا - عليه السلام - (2) وفي صحيفة الرضا عن الرضا - عليه السلام - أن الحسين بن علي - عليه السلام - فعل ذلك (3).
(والسواك) أي الاستياك حال التخلي أو مطلقا بناء على اختلاف نسختي المرسل أن " السواك على الخلاء يورث البخر " كذا في الفقيه (4) وظاهره الأول. وفي التهذيب بدل " على " " في " (5) وظاهره الثاني لو أريد به بيته، وإلا فكا لأول.
(والاستنجاء) ومنه الاستجمار (باليمين) للنهي عنه في الأخبار، وفيها:
أنه من الجفاء (6). وفيها: النهي عن مس الذكر باليمين (7) وعنه: أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى (8). واستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنأ.