(وينجس) الماء (القليل) الناقص عن الكر (من الراكد بالملاقاة) بالنجاسة مطلقا (على الأصح) وفاقا للمعظم، للاجماع المستفيض نقله عن جماعة من أصحابنا - وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا، بل وفي الجملة عند غيرنا - وللصحاح المستفيضة ومثلها من المعتبرة، بل هي بحسب المعنى متواترة، وقد صرح به جماعة، ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجزئية.
كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكر اشتراطا ومقدارا.
منها: الصحيح، عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (1) ومثله آخر (2) ومنها: الصحيح الآخر، عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ؟ فقال: كر، الحديث (3).
والصحاح والموثقات المستفيضة في يد قذرة، أو وقوع قطرة من دم أو خمر فيه، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر.
ففي الصحيح: عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء قدر كر (4).
وفي آخر: عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (5).
وفي الموثق: عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس