في الخبر (1) (استقبال القبلة) بمقاديم البدن خاصة أو الفرج أيضا على الأحوط (واستدبارها) بالمآخير مطلقا (ولو كان في الأبنية على الأشبه) وعليه الأكثر، بل عن الخلاف (2) والغنية (3) عليه الاجماع، للمستفيضة (4) وإن قصر أسانيدها، لانجبارها بالشهرة مع حكاية اتفاق الطائفة، مؤيدا بالاحتياط ووجوب تعظيم القبلة وما دل على حرمة الأمرين عن المباشرة بل ولعن فاعلهما عندها (5) فمع جميع ذلك لا حكم للأصل هنا.
واشتمال بعضها على بعض المكروهات (6) غير ضائر وإن هو إلا كالعام المخصص، سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.
وإشعار بعض الحسان بالكراهة (7) بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها، سيما مع عدم التكافؤ.
والحسن المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا - عليه السلام - (8) مع عدم تكافؤه لما تقدم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال، مضافا إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.
فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقا، كما ربما نسب إلى المقنعة (9) أو في البنيان خاصة، كما نسب إلى سلار (10).