وإنما يكره تفصيا من الخلاف، واحتياطا عن الأدلة المزبورة، والاجماع المنقول في الخلاف (1) والانتصار (2) وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم الصحيح - على الصحيح - لتطرق القدح إليه بمخالفة الشهرة الموهنة المخرجة له عن حيز الحجية في نفسه.
(ويجوز) المسح (على الشعر) بالشرط المتقدم، لاطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده (و (3) البشرة) بلا تأمل (ولا يجزي) المسح (على حائل، كالعمامة) وغيرها اجماعا منا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وأخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح - كما تقدم - وخصوص الصحيح: عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ قال: لا تمسح عليهما (4).
والمرفوع في الذي يختضب رأسه بالحنا ثم يبدو له الوضوء؟ قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء (5).
والخبر المروي في كتاب علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن المرأة هل تصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها (6).
والمجوز لمسحه على الحناء كالصحيحين (7) مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الانكار أو غير ذلك.
ومن العامة من جوزه على العمامة (8)، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ