وظاهر الذكرى (1)، للمعتبرة، منها: الصحيح، عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ (2).
وظاهره كالمتن وغيره انتفاء الكراهة مع الوضوء، إلا أن مقتضى مثله سندا بقاؤها إلى الاغتسال، لتعليل الأمر بالغسل فيه بعد الفراغ ب " أن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية " (3) ولذا قيل بها مع الخفة بالوضوء وحكي عن ظاهر النهاية (4) والسرائر (5). وهو حسن، وفي الموثق " عن الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك " (6) إشعار بذلك. ولا خلاف في الجواز، كما في آخره والصحيح.
ولو لم يتمكن من الطهارتين بالماء أمكن استحباب التيمم، للعموم، وخصوص الخبر: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (7).
ويتخير في نية البدلية عن أحد الطهورين واختيار نية البدلية عن الغسل أفضل، فتأمل.
وعن الاقتصاد إطلاق الكراهية (8) وعن المهذب تخصيصها بعدم الاغتسال أو الاستنشاق والمضمضة (9).
(والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق) في المشهور، بل عن