عليه، وظاهر الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والشرائع (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9)، وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا، ولكنه بعيد.
ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى: من تبديل الكراهة بالمنع (10)، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين: الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض (11) لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف، وكون " المحيض " اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للأصل.
(ووطؤها قبل الغسل) مطلقا، وتتأكد إذا لم تكن شبقا، للنهي عنه في بعض المعتبرة، كالموثق: أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (12).
وهو محمول على الكراهة، لأشعار الموثقين المتضمنين ل " لا يصلح " (13) بها،