الماء إليها فلا يبعد ذلك، لتعارضهما من الجانبين، فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض. ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.
وأما لو انفعل ما في الحوض ثم اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها، فالأقرب البقاء على النجاسة لاستصحابها السليم عن المعارض وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة، بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بامكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله، إلا أن الظاهر كون الاستصحاب الأول مجمعا عليه.
(وكذا) حكم (ماء الغيث) مطلقا (حال نزوله) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه (1) وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادي النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقا، إلا أن عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه. وكذلك إذا لم يجر على الأشهر، للأصل، واختصاص ما دل على الانفعال بغير موضع النزاع، وللمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي فيه ولا بأس (2).
وفي آخر: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟
فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (3).
وفي المرسل: كل شئ يراه المطر فقد طهر (4).