ضعف ما فيه النهي عنه حجة عليه.
(وفي الماء جاريا أو ساكنا) (1) وفاقا للأكثر، للمستفيضة، منها: الصحيح عن العلل: ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه (2).
ومنها: الخبر المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنم وبيدك ريح الغمر، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلا أن يشاء الله تعالى (3).
ومنها: الخبر المروي في الخصال: لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا (4).
وروي: أن البول في الراكد يورث النسيان (5) وأنه من الجفاء (6).
وعن بعض: أنه فيه يورث الحصر وفي الجاري السلس (7).
خلافا لظاهر الهداية ووالده في الأول (8) فنفيا البأس عنه، للصحيح:
لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (9).
ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره