وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة - المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة - لا اختصاص لهما بالمضطربة، بل يعمان المبتدئة، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول، ولم يقل به الشيخ في النهاية، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.
وهنا أقوال أخر متشتتة: كالمنقول عن الجامع: من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين (1).
والمنقول عن الاقتصاد: من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدئة بسبعة خاصة (2).
وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب (3) والاصباح (4) العكس. لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.
والمنقول عن المبسوط (5) وابن حمزة (6) القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة.
والمنقول عن موضع آخر من المبسوط (7) والغنية (8): من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.