حتى فيمن لم يتمكن منه منافاة لذلك. خلافا لنهاية الإحكام، فاحتمل كونه سنة برأسها (1)، فتأمل.
والمستند في شرعيته مطلقا وفي خصوص المقام الاجماع والنصوص بالعموم والخصوص، فمن الأول الصحيح النبوي " ما زال جبرئيل - عليه السلام - يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد " (2) وهما بإهمال الحاء والدالين عبارة على إذهاب الأسنان.
ومن الثاني - بعد ما تقدم - الصحيح: وعليك بالسواك عند كل وضوء (3).
وظاهر كل منهما وخصوص الصحيح وغيره كالمتن وغيره استحبابه للصائم مطلقا ولو كان بالرطب. ولعله الأشهر. وربما قيل: بالكراهة له حينئذ (4)، للمستفيضة الناهية عنه في هذه الصورة، منها: الحسن " لا يستاك بسواك رطب " (5) ولعل مراعاته أحوط لظاهر النهي، إلا أن يكون إجماع على الجواز، فالأول متعين.
(ويكره الاستعانة فيه) أي في مقدمات الوضوء - كصب الماء - لا نفسه، لكونه تولية محرمة - كما تقدم - للخبرين، في أحدهما: أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه ويقول: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا (6).
والآخر يظهر منه التحريم (7). لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط