به بخصوصه في بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار، رواه في قرب الإسناد وفيه: لا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسل من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (1) الحديث.
خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) في المقامين، فلم يوجباه، لاطلاق الآية (4).
وهو ضعيف بما قدمناه.
ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود: من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقا - على الاشكال في الأخير - دون ما خرج وإن كان يدا على الأظهر، إلا أن تشبه بالأصلية فيغسلان معا من باب المقدمة، قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرا.
(وأقل الغسل) مطلقا (ما يحصل به مسماه) بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين، فيكفي ذلك (ولو) كان (دهنا) بالفتح، مع الجريان. ولا يجزي ما دونه مطلقا على الأشهر الأظهر، بل كاد أن يكون اجماعا، لظاهر الآية والنصوص المستفيضة الآمرة بالغسل في موضعين والمسح في آخرين، فلا يجوز العدول عنها، وخصوص ظاهر المعتبرة، منها: الخبر، الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد (5).
وعلى المبالغة في الاكتفاء بالمسمى يحمل ما أطلق فيه الاجتزاء بالدهن:
من المعتبرة (6)، والخبر المزبور شاهد بذلك، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه أيضا، وإلا فهي مخالفة لظاهر ما تقدم، بل والضرورة من الدين، لما