حتى المنذور على قول أحوط (1) (دون الصلاة) إجماعا ونصوصا فيهما، إلا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده والمنذورة المتفقة في أيامها على قول (2).
(وهل يجوز) لها (أن تسجد لو سمعت) آية (السجدة) أو تلتها أو استمعت إليها؟ (الأشبه) الأشهر (نعم) كما عن المختلف (3) والتذكرة (4) وظاهر التحرير (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والمبسوط (8) والجامع (9) والمعتبر (10) والشرائع (11)، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع، وفي الخمسة الأول - عدا الثاني - تصريح بالوجوب وهو أيضا ظاهر فيه، وفيما عدا الأخيرين بالجواز، وفيهما الاكتفاء بلفظ " يسجد " المحتمل لهما الظاهر في الأول. خلافا للمقنعة (12) والانتصار (13) والتهذيب (14) والوسيلة (15) والنهاية (16) والمهذب (17) فحرموا السجود عليها، لاشتراطه بالطهارة كما في غيره.