إسحاق (1) وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد (2) (و) ينزح (للسنور) بموته فيها (أربعون) دلوا لما تقدم (وفي رواية) عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك (سبع) دلاء (3). وبه أفتى الصدوق في الفقيه (4) والأول أولى وأحوط.
(و) ينزح (سبع (5) لموت الطير) المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما - كما في السرائر (6) وغيره - وبالدجاجة والحمامة إما خاصة كما عن الصدوق (7) أو بزيادة " ما أشبههما " كما عن الشيخين (8) وغيرهما، للاجماع في الغنية (9) والمعتبرة المستفيضة، منها: الرضوي (10). لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون. وفي الصحيح: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء (11).
ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به (12).
وفي رواية: في الدجاجة ومثلها يموت في البئر فينزح منها دلوان أو ثلاث (13).
وجمع في الاستبصار بينها وبين ما دل على السبع تارة بالتفسخ وعدمه