لوجوب استبطان الشراكين (1) العدم.
(وهما) أي الكعبان (قبتا القدم) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط عند علمائنا أجمع، كما عن الانتصار (2) والتبيان (3) والخلاف (4) ومجمع البيان (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، وابن زهرة (9) وابن الأثير (10) وغيره، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة، بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه (11)، بل هو عينه. وهو المتفق عليه بين لغويينا وجمع من لغويي العامة بل جميعهم، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا، وإنما الخلاف في تسمية ما عداه به، كما صرح بالأمرين جماعة، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي (12)، وهو المحكي في كلام الفراء عن الكسائي عن مولانا محمد الباقر - عليه السلام - حيث إنه أشار في البيان إلى مشط الرجل قائلا: إنه مذهب الخاصة (13).