والمنقول عن موضع آخر منه (1): من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية.
والمنقول عن المصنف في المعتبر: من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة (2).
إلى غير ذلك من الأقوال. وليس علي شئ منها دليل يعتد به، لا سيما في مقابلة ما تقدم، مع ما في بعضها: من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا آية ورواية، مع ما عن البيان (3) وفي الروضة: من أن ذلك ليس مذهبا لنا (4).
فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى، كما عن الجمل (5).
وحيثما خيرت كان التعيين إليها، إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره (6) الذي رأت الدم فيه، فهل لها ذلك أم لا؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا، فوجهان:
أحدهما: نعم، وحكي عن المعتبر (7) والاصباح (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) للعموم وعدم إمكان الترجيح.