ولا يلحق به بول المرأة في المشهور، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل.
وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم - عليهم السلام - بالأربعين لبول الانسان (1)، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه (2).
(وألحق الشيخان) وغيرهما (ب) موت (الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة) ففي المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه (3). ونحوه في النهاية (4) والمبسوط (5) والمراسم (6) وكذا الوسيلة (7) والمهذب (8) والاصباح (9) بزيادة النص على الأرنب، ونحوها السرائر (10) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها (11) ولعل مستندهم دخولها في " شبهه " كما صرح به الشيخ (12).
وفي نسبة الالحاق إليهما نوع تأمل له فيه، ولعله بناء على تأمله في دخولها في " شبهه " ولذا أفرد المصنف السنور بالذكر.
(و) مع ذلك (المروي (13) في الشاة تسع أو عشر) كما في خبر