ضعفه سندا.
وليس منه الأخبار البيانية، لورودها في بيان الواجبات، لخلوها من كثير من المستحبات.
وكذا الأخبار الدالة على أن الوضوء مرة مرة (1) لحملها على الواجبي. وكذا الأخبار الدالة على كون وضوء النبي (2) - صلى الله عليه وآله - وعلي - عليه السلام - (3) مرة مرة، لعدم التصريح فيها بعدم استحباب الثانية، مع ما علم من حال النبي - صلى الله عليه وآله - من الاقتصار في العمل على ما وجب، اشتغالا منه بالأهم وإظهارا للاستحباب وجواز الترك. مضافا إلى معارضتها بما دل على تثنيتهما في غسله، ففي الخبر: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين! وقد توضأ رسول الله - صلى الله عليه وآله - اثنتين اثنتين (4).
مضافا إلى ضعف أسانيدها.
فالقول بعد استحبابها مع الجواز - كما عن البزنطي (5) والكليني (6) والصدوق في الهداية (7) والأمالي (8) - ضعيف جدا لا يلتفت إليه، سيما عدم التئامه مع ما دل على وجوب رجحان العبادة وكون المسح ببقية البلة.
(و) منه يظهر أن (الثالثة بدعة) مضافا إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة، ففي المرسل " إنها بدعة " (9) وفي الخبر " من توضأ ثلاثا فلا صلاة