القول بأن ترك المستحب مكروه، وهو خلاف التحقيق.
(وأما المضاف فهو ما) أي الشئ الذي (لا يتناوله الاسم) أي اسم الماء (باطلاقه) مع صدقه عليه (و) لكن (يصح سلبه عنه) عرفا (كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الاطلاق) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما.
(وكله طاهر) في نفسه مع طهارة أصله (لكن لا يرفع حدثا) مطلقا ولو اضطرارا، بلا خلاف كما عن المبسوط (1) والسرائر (2)، بل إجماعا كما في الشرائع (3) والاستبصار (4) والتهذيب (5) وعن التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والغنية (8) والتحرير (9)، للأصل وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " (10) وقولهم - عليهم السلام - في المعتبرة: " إنما هو الماء والصعيد " (11) و " إنما هو الماء والتيمم " (12). والتقريب: أن اللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم ينحصر الطهارة فيه عنده.