الجملة، لعلة ضعيفة في مقابلة الأصل والمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح:
لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه (1). وفي معناه الموثق (2).
وفي مثله: عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب (3). وقال: كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشرب (4).
وفي الخبر: فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به، والطير (5).
ومع هذا فالكراهة غير بعيدة بالنظر إلى المسامحة وفحاوى المعتبرة في الحائض المتهمة، فتأمل.
(عدا سؤر الكلب) في الجملة (والخنزير والكافر) وتفصيل الكلام فيها يأتي في بحث أحكام النجاسات.
(وفي) طهارة (سؤر ما لا يؤكل لحمه) أم نجاسته (قولان) الأشهر الأول مع الكراهة، تمسكا في الأول بالأصل والعمومات، والمعتبرة الواردة بطهارة كثير مما وقع فيه النزاع، كالصحيح المتقدم في الحمول الثلاثة (6)، والصحاح في سؤر السنور معللا في بعضها بأنها من السباع (7) وهو مشعر بالتعميم فيها، والصحيح في سؤر الفأرة (8) والموثق: عما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟
فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (9).