(ولو كان) الصبي (رضيعا فدلو واحد) على الأشهر الأظهر، للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص.
وربما استدل له بالخبر " عن بول الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد " (1) وهو مع ضعفه غير دال، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه، وحمل " الفطيم " على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه، مع كونه حينئذ أخص من المدعى. خلافا للحلبيين فأوجبا الثلاث له، مدعيا عليه أحدهما (2) الاجماع، لكنه عبر بالطفل الشامل للأنثى، ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول (3)، وهو كما ترى!
(وكذا) ينزح دلو واحد (في) موت (العصفور) بضم عينه على الأشهر الأظهر، للموثق " وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد " (4). خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين فخصاه بالصعوة (5) المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير - للرضوي (6).
والأول أولى، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية (7)، فانجبر بهما الخبر وترجح، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح. وبه يخص ما في الصحيح: من نزح دلاء لموت شئ صغير فيها (8)، وإن نفى البعد عن العمل به بعض