تعمل بمقتضى الحيض وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين (1) محمولان على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهم من الفقيه (2) والمقنع (3) والاستبصار (4) والنهاية (5) والمبسوط (6). كذا فسر به المصنف كلام والاستبصار. وهو جيد. وتوقف العلامة في المنتهى (7).
ولا حد لأكثر الثالث بلا خلاف، كما عن الغنية (8). عن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (9)، وحمل على الغالب. وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة (10).
(فلو رأت يوما أو يومين) ولم تر إلى العشرة دما (فليس حيضا) إجماعا، لما عرفت، وصرح به الرضوي: وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات (11).
(ولو كملت) (12) المرأة اليوم أو اليومين (ثلاثا في جملة العشرة) من يوم