والآخر: لا، كما عن التذكرة (1) وظاهر المبسوط (2) والجواهر (3)، للمرسل:
عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة (4).
والموثق: تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما (5).
والمرسل الطويل: تحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (6).
ولأن عليها أول ما ترى الدم واحتمل حيضيته أن تتحيض به للقاعدة المسلمة " كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلى أن يتجاوز العشرة ". ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة.
واختيار هذا القول أحوط وأولى.
ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه، خلافا للروضة فأوجب عليها فيه الأخذ بما يوافق الشهر الأول في الوقت (7). ودليله غير واضح.
وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا.
أما لو نسيت أحدهما خاصة وفقدت التميز:
فإن كان الوقت: أخذت العدد كالروايات، مع أولوية اختيارها الأول.
أو العدد: جعلت ما تيقنت من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما وأكملته بالسبع أو إحدى الروايات مطلقا، على وجه يطابق. فإن ذكرت أوله: أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي، سبع أو غيره. أو آخره: