كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة.
(والدعاء) بالمأثور في المعتبرة (1) (عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقا (وعند الفراغ) منه.
(والجمع بين الأحجار والماء) مقدما الأول على الثاني، كما في المرسل:
جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (2).
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي، للأصل واختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي - كما عن المصنف في المعتبر - (3) يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.
(والاقتصار على الماء إن لم يتعد) مخرجه إن لم يجمع، فإنه من الأحجار خاصة أفضل، للمعتبرة.
منها: الصحيح، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا معشر الأنصار! قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (4).
ومنها: قال - صلى الله عليه وآله - لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (5).
(وتقديم) الرجل (اليمنى عند الخروج) لما تقدم.
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل، للموثق: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل (6).
(ويكره الجلوس) (7) حال التخلي (في المشارع) جمع مشرعة وهي موارد