ولسلار فيما ليس أصله أرضا (1) وفسر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات (2) وهو أحوط.
(ولا يجزي أقل من ثلاثة) أحجار أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا (ولو نقي بما دونها) اعتبر الاكمال ثلاثا وجوبا على الأشهر الأظهر، لاستصحاب النجاسة، والاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه، وورود الأمر بالتثليث والنهي عما دونه في العامية (3) المنجبرة بالشهرة والأصول المتقدمة، والصحيحين المتضمنين لجريان السنة به (4) كالمرسل " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار " (5) مع إطلاق " الأجزاء " عليه في أحدهما، وخبر آخر المقتضي لعدمه فيما دونه (6). خلافا لجماعة فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به التفاتا إلى الحسن السابق (7) والموثق " يغسل ذكره ويذهب الغائط " (8) وهما مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم غير صريحي الدلالة، لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء - كما يشعر به ذيله - وإجمال الموثق، فيحمل على الطريق المعروف من السنة.
ومما ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها، وفاقا لجماعة.
خلافا لآخرين، لاعتبارات هينة واستبعادات ظنية غير لائقة بالأحكام الشرعية التعبدية.