وربما اعتبر أمور أخر، كعدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة مع الماء، وعدم سبق اليد محل النجو على الماء، وهو أحوط.
(ولا) يجوز أن (يغتسل بغسالة الحمام) وهي الجية، وفاقا لأكثر الأصحاب، بل عليه الاجماع في كلام بعضهم (1)، لأصالة بقاء التكليف، وللروايات المنجبرة ضعفها بالشهرة، مع أن فيها الموثق المروي في العلل: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام! ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه (2).
ويستفاد منه كبواقي الروايات أن العلة في المنع عن الغسل النجاسة.
ولعله لذا منع بعضهم من الاستعمال مطلقا وعليه ادعي الاجماع (3)، وينزل عليه كلام من خص المنع عن الغسل - كما في المتن وغيره - أو التطهير - كما في بعض العبارات - بالذكر، كما يشعر به أيضا بعضها من حيث تضمنه للتعليل الوارد في الروايات، وبها صرح بعض متأخري الأصحاب (4).
فينبغي تخصيص المنع بعدم العلم بالطهارة واحتمال تحقق الأمور المذكورة، كما يشير إليه قوله كغيره: (إلا أن يعلم خلوها من النجاسة) وعليه ينزل بعض العبارات المانعة من استعمالها مطلقا.
وقوى جماعة من المتأخرين كالمصنف في المعتبر الطهارة (5)، للأصل والعمومات، وضعف الأخبار المانعة مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها، ومنع الاجماع المدعي. وهو قوي ويؤيده المعتبرة،