أشهر (1)، وحمل على الغالب. وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة (2).
(وأما الأحكام) اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها بقوله:
(فلا تنعقد) ولا تصح (لها صلاة ولا صوم ولا طواف) مع حرمتها عليها بالاجماع والنصوص، ففي الصحيح: إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة (3).
وفي الخبر في العلل: لا صوم لمن لا صلاة له (4). وعلل به فيه حرمة الأولين عليها.
وفي نهج البلاغة جعل العلة في نقص إيمانهن قعودهن عن الأولين (5) وفي النبوي خطابا للحائض: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي (6).
ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعا، وفيه أيضا على قول قوي (7)، وفيه قول آخر بالتفصيل (8).
ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة، لفقد الطهور المشترط في صحة