رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ١٦١
وأخرى بالجواز والفضل (1).
(و) كذا ل‍ (اغتسال الجنب) فيها مطلقا كما في كتب المصنف وجماعة للخبر (2)، أو ارتماسه كما عن كتب الشيخين (3) وسلار (4) وبني حمزة (5) وإدريس (6) وبراج (7) وسعيد (8) وغيرهم، أو مباشرته مطلقا كما عن المفيد (9) لظاهر اطلاق الصحاح المعلق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها (10) أو النزول كما في الآخر (11) أو الدخول كما في غيرهما (12).
وتوهم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أولا وعدم التنافي ثانيا، اللهم إلا أن يدعى تبادر الاغتسال منها. وعلى أي حال: فليس في شئ من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة. وليس في دعوى الحلي (13) الاجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط.

(١) الاستبصار: كتاب الطهارة ب ٢٣ في الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ج ١ ص ٤٤ ذيل الحديث ٢.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٠، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٤.
(٣) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه ص ٦٧، والنهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص ٧.
(٤) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.
(٥) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص ٧٥.
(٦) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٩.
(٧) المهذب: كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٢٢.
(٨) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص ١٩.
(٩) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67.
(10) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132.
(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 131.
(12) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 142.
(13) والعبارة في المخطوطتين كذا " ودعوى الحلي الاجماع عليه بعد تسليمها في مثل المقام غير ملتفت إليها في مقابلة الصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط ".
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست