بعد التواتر بعمل الطائفة.
وفي دعوى تواتر النبوي الحاصر لنجاسة الماء فيما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة نظر، إذ لم نجد لحديث منه في كتبنا المشهورة عينا ولا أثرا، ومع ذلك فهو كمثله مخصص بما تقدم من الأدلة. وقيل في انتصار هذا القول اعتبارات ضعيفة ووجوه هينة لا جدوى في التعرض لها والجواب عنها.
وخلافا للشيخ فما لا يكاد يدركه الطرف من النجاسة مطلقا، كما في المبسوط (1) أو من الدم خاصة كما في الاستبصار (2)، للصحيح: عن رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟
فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس (3)، ولعسر الاحتراز عنه.
وهو شاذ، والصحيح غير دال، والأخير ممنوع. ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدم غير صالح.
وللمرتضى وبعض من تأخر فيما إذا ورد الماء على النجاسة (4)، لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق الدال بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا، فغيره بطريق أولى، لكنه على قول أو احتمال، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب، وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره، مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرتين (5) بذلك، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه، والمركن - على ما في الصحاح - الإجانة التي تغسل فيه الثياب.