ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل (1).
(وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث) بالحدث الأصغر أم العدم (قولان: أصحهما المنع) وهو أشهرهما، بل عن ظاهر التبيان (2) ومجمع البيان (3) إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في " لا يمسه إلا المطهرون " إلى القرآن دون الكتاب لهذه الآية، بمعونة ما ذكر تفسيرها بذلك في الخبر: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه - أو " خيطه " على الاختلاف في النسخة - ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: " لا يمسه إلا المطهرون " (4). ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن مولانا الباقر - عليه السلام - (5).
هذا، مضافا إلى المعتبرة المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة، ففي الموثق: عمن قرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس ولا يمس الكتاب (6).
وفي المرسل: لا تمس الكتابة ومس الورق (7).
ويؤيده الصحيح: عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا (8).
بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعله من حيث احتمال تحقق المساورة لأصل الكتابة فمنع عنها من باب المقدمة، وإلا فلا قائل به على الظاهر.