ولا يدفعه ما في الخبر: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك (1).
فتدبر.
(وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى) بشرط عدم التلويث، ومعه يحرم قطعا، والأخبار بالأول مستفيضة.
منها: الخبر المروي في الخصال: من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ (2).
ومنا: الخبر المروي في أمالي الصدوق: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك! أو ليس كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم (3).
ومنها: المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا (4).
وما ربما يوجد في شواذ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة - عليهم السلام - ذلك (5) فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية.
وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك، وهو حسن لولا ضعف الأخبار.
ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - وهو حسن وإن اختصت النصوص بالأول، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى.
ولا ينافيه ما في الخبر: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: