(ومس كتابة القرآن) إجماعا من علماء الإسلام، كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) إلا " داود " كما عن التذكرة (3)، لفحوى ما دل على تحريمه على المحدث بالحدث الأصغر، ولورود النهي عنه في النبوي والرضوي: لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء (4).
وخلاف الإسكافي (5) والشيخ في المبسوط (6) فيه لفتويهما بالكراهة غير معلوم، لاحتمال إرادتهما التحريم منها، كما عن مختلف (7) والذكرى (8). والمراد بالكتابة صور الحروف. قيل: ومنه المد والتشديد، لا الاعراب (9). ويعرف كونها قرآنا بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية، وأما مع انتفائهما فلا تحريم.
(ودخول المساجد) مطلقا، وفاقا للمعظم، بل عن المنتهى عدم الخلاف (10) وفي الخلاف الاجماع (11) بالكتاب المفسر بهذا في الصحيح:
الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (12). مضافا إلى الصحاح الأخر (13).