إلى اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار في المضمار. ولا نص فيه بالخصوص إلا ما قدمناه، والعمل بظاهرها حينئذ أيضا غير بعيد، وإن كان الأخير أجود، لفحوى ما دل على المقدر في الشق الأول فيخص به عموم ما دل على الاكتفاء بما يزول به التغير وعمومه من دون مزاحم في الثاني.
ولكن العمل بالثاني أحوط، للرضوي " وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه وجب أن يكترى أربعة رجال يستقون منها على التراوح مع الغدوة إلى الليل (1) وهو في حكم القوي، ولكنه لا يعارض ما قدمناه من الأخبار.
وفي طهرها بزوال التغير بنفسه أم لا؟ وجهان، أقربهما الثاني. وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان؟ قولان، أقربهما الثاني إذا حصل العلم بذلك، ومع عدمه فالأول، وفاقا للشهيدين (2) وغيرهما، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده فمع عدمه بطريق أولى. خلافا لآخرين، للأصل وتعذر ضابط تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع. وفرض حصول العلم كما هو المتحقق في أكثر الأوقات يدفعه، وهو مسلم في غيره.
(ولا ينجس البئر بالبالوعة) التي يرمى بها المياه النجسة مطلقا (وإن تقاربتا) بلا خلاف، للأصل وللخبرين المنجبرين، ففي أحدهما: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (3).
(ما لم يتصل نجاستها) بها، ومعه فينجس مطلقا على الأشهر، أو مع التغير