خلافا للإسكافي، فاكتفى بغسل المتروك خاصة إن كان دون الدرهم، وقال:
أنه حديث أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - وزرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - وأبي منصور عن زيد بن علي - عليه السلام - (1). وهو ضعيف، وأدلة وجوب الترتيب - المتقدمة في بحثه - من الأخبار ترده.
(ولو لم يبق على أعضائه) الماسحة (نداوة أخذ من لحيته) الغير المسترسل عن حد الوجه على الأحوط، أو مطلقا على الأقوى - كما عن الذكرى (2) - لاطلاق الروايات، وتعين الأول منقول عن العلامة في النهاية (3) (وأجفانه) لا مع البقاء، كما تقدم في مسح الرأس.
(ولو لم يبق نداوة) أصلا (يستأنف الوضوء) من أوله، لوجوب المسح وعدم صحته بغير البلة، وللروايات المنجبر ضعفها بالشهرة، ففي الخبر: وإن لم يكن في رأسه بلل فلينصرف وليعد الوضوء (4).
وفي آخر: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء (5). ومثله في آخر (6).
وهو مع إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانيا لكثرة الماء واعتدال الهواء مقطوع به في كلام الأصحاب مدلول عليه بالروايات. وأما مع العدم: ففي وجوبه حينئذ مع استئناف ماء جديد للمسح - كما عن المعتبر (7) والمنتهى (8)