والإذن، كما عن بعض أهل اللغة (1) وظاهر جماعة. وكيف كان: فعدم دخوله مطلقا أو في الجملة إجماعي، بل قيل: إنه مذهب جمهور العلماء (2) مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين. خلافا للمنقول عن بعض الحنابلة (3) وظاهر الراوندي في الأحكام (4).
ولا ما يخرج من العذار - وهو ما حاذى الإذن من الشعر - عن إحاطة الإصبعين، كما عن المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7).
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن ظاهر المبسوط (8) والخلاف (9)، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير (10) والمنتهى (11) وربما احتاط بالأول شيخنا في الذكرى (12) والدروس (13).
ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الإذن بطريق أولى، ولا ما خرج من العارض - وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن - عن إحاطة الإصبعين، كما عن نهاية الإحكام (14).