فلم يبق إلا الاجماع المحكي، ولا يعترض به ما تقدم من الأدلة، سيما مع الوهن فيه بمصير معظم الأصحاب على خلافه.
هذا، وربما يجمع بين الأخبار بحمل ما دل على الاجتماع على صورة اتصاف الدم بلون الحيض وكثرته وعدم تقدمه وتأخره عن أيام العادة كثيرا، وما دل على المنع منه على غيرها. وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في المسألة.
وفي الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه، كالرضوي المصرح بأنه " إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة " (1) والموثق " عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذلك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (2) والاحتياط لا يترك.
(وأقله) (3) أي الحيض (ثلاثة أيام) متوالية (وأكثره) كأقل الطهر (عشرة أيام) بالاجماع منا، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، منها:
الصحيح، أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة (4).
والصحيح المخالف للثاني لتحديده بالثمانية (5) شاذ مؤول بإرادة بيان الغالب. وهو كذلك.
وكذا الخبران المخالفان للثالث الدالان على جواز حصول الطهر بخمسة أيام أو ستة كما في أحدهما (6)، أو ثلاثة أربعة كما في الآخر وأنها برؤية الدم