له " (1) وفي آخر " توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك " (2) خلافا لمن شذ، كالمفيد حيث جعلها تكلفا والزائد عليها بدعة (3)، والإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها (4)، ومال إليه المصنف في المعتبر، قال: لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي (5). وهو ضعيف، لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلة، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه من حيث إن المستفاد من الأدلة المسح بالبلة، والمتبادر منه عدم ممازجتها بشئ آخر غيرها.
(ولا تكرار في المسح) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا، للاجماع والنصوص والأصل والوضوءات البيانية. خلافا للشافعي فاستحب تثليثه (6)، وابن سيرين فأوجب التثنية (7). ولكن لا ضرر في مجرد فعله مطلقا، وفاقا للشهيد من غير قصد المشروعية مطلقا (8)، ومعه حرام وبدعة البتة، كما عن التذكرة (9).
وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين (10) وابن حمزة (11) وابن إدريس (12) ويكون حينئذ آثما ووضوؤه صحيحا، وفاقا للتذكرة (13) لخروجه