اشتهر بين الخاصة والعامة: من أن الوضوء غسلتان ومسحتان أو مسحة وثلاث غسلات، من دون تفصيل.
خلافا للمقنعة (1) والنهاية (2) فاكتفيا به حال الضرورة. ويمكن حملهما كالمعتبرة على المبالغة، وإلا فيتوجه عليهما ما تقدم.
مضافا إلى عدم ظهور المجوزة فيها، فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم. وعلى تقدير عدم إمكانه به فطرحها متعين والأخذ بما قابلها لازم، للشهرة العظيمة وظاهر الآية والأخبار المستفيضة المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية، فتأمل.
(والرابع: مسح) بشرة (مقدم الرأس) أو شعره الغير المتجاوز بمده عن حده، بالنصوص والاجماع، ففي الصحيح: مسح الرأس على مقدمه (3). وفي آخر: تمسح ببلة يمناك ناصيتك (4).
وبها يقيد اطلاق الآية والأخبار.
وما في شواذ أخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك (5) فضعيف متروك باجماعنا، محمول على التقية.
والمراد بالمقدم ما قابل المؤخر، لا خصوص ما بين النزعتين المعبر عنه بالناصية، فلو مسح القدر الواجب من أي موضع منه ولو ارتفع الناصية ولم يصادف منها شيئا كفى، على ما يستفاد من ظاهر كلمة الأصحاب إلا أن ظاهر الصحيح المتقدم يعطي تعين الثاني، لظاهر الأمر، بناء على تفسير الناصية به، إلا أنه ربما فسر بمطلق شعر مقدم الرأس أيضا.