امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن (1).
ومروي النجاشي مسندا - في رجاله - عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (2). وهو عام.
وما روي عن مولانا رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه (3).
والوضوء البياني مع قوله - صلى الله عليه وآله - هذه وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (4).
وحمل هذه الأخبار على الاستحباب - كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والنفلية (8) - وجهه غير واضح، سوى الأصل وإطلاق الآية وغيرهما، وهما غير صالحين له، لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي، فيقيد الجميع بها.
(و) المشهور أنه (لا ترتيب فيهما) بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه (9)، فإن تم إجماعا، وإلا فالوجوب مطلقا قوي، لضعف مستند العدم بما تقدم. والاحتياط لا يترك.
(والسابع: الموالاة) بالنص والاجماع، والمراد بالوجوب هنا معناه