موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني، أو لنيل الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه. على خلاف في صحة الأخيرين من جمع، نسبه شيخنا الشهيد في قواعده إلى الأصحاب (1)، استنادا منهم إلى منافاته للاخلاص المأمور به. وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب والسنة المتواترة معنى، ولذا اختار جملة من المحققين الجواز. وقيل: أو مجردا عن ذلك، فإنه تعالى غاية كل مقصود.
وعلى الاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن.
ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على ما تقدم، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، لعدم قيام دليل عليه يعتد به.
أما هي: فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، بل ولا خلاف فيه فتوى ودليلا كتابا وسنة.
وربما نسب في الذكرى (2) إلى الإسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث. ولكن المصنف في المعتبر نسب إليه الوجوب (3).
وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون مشتركا، إلا أنه على ما قيل لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الموجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطية به لا يكون إلا واجبا وبدونه يكون مندوبا، وعلى التقديرين يكون معينا.
(ويجوز) بل يستحب، (4) كما في القواعد (5) (تقديمها عند غسل اليدين) المستحب للوضوء بوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم والاغتراف من إناء لا يسع كرا، أو مطلقا مع خلوهما عن النجاسة المتيقنة عند الأكثر، التفاتا إلى