مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صح الوضوء، وفاقا للشهيدين (1).
وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الافراط في الحرارة كما ذكرناه، لا لاخراج ما فرضناه، صرح به شيخنا في الذكرى (2).
وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدمناه: من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة (3) الناشئة عن التأخير.
((4) والفرض في الغسلات) التي يتحقق به الامتثال (مرة) واحدة إجماعا من الكل (و) الغسلة (الثانية) جائزة بلا خلاف، كما صرح به بعض المحققين (5) ونقله عن أمالي الصدوق (6)، ودل عليه الأخبار حتى الأخبار النافية للاستحباب عنها، كالخبر المروي في الخصال: هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله تعالى (7) في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة، ومرتان جائز (8) فالقول المنقول في الخلاف (9) عن بعض الأصحاب بعدم مشروعيتها (10) ضعيف قطعا.