وتصبر إلى العشرة إن احتيج إلى الصبر (فإن استمر) وتجاوز العشرة كان ما عدا أيام الاستظهار مطلقا استحاضة، وهي داخلة في الحيض حكمها حكمه، كما يستفاد من النصوص الواردة فيه (1).
والمشهور دخولها حينئذ في الاستحاضة، فيجب عليها قضاء ما تركته فيها من العبادة. ولم أفهم المستند، وبه صرح جماعة، ولعله لهذا الماتن لم يعدل عن ظواهر النصوص، كالمرتضى في المصباح (2) وظاهر القواعد (3) والنهاية (4) حيث استشكل في الأخير وجوب قضاء العبادة ولم يذكر في الأول مع تصريحه فيه باجزائها ما فعلته، ومن جملته الكف عن العبادة، وإجزاؤه كناية عن عدم وجوب قضائها.
(وإلا) يستمر بأن انقطع عن العاشر فما دونه (قضت الصوم) الذي أتت به فيما بعد أيام الاستظهار أيضا دون الصلاة التي صلتها فيها، لظهور كون أيام الاستظهار مع ما بعده إن كان حيضا.
هذا هو المشهور، بل ربما حكي عليه الاجماع (5). ولا تساعده الأخبار في المضمار، بل هي في الدلالة على دخول ما بعد الاستظهار في الاستحاضة بقول مطلق ولو مع الانقطاع عليه واضحة. ولكن قوة احتمال ورودها مورد الغالب توجب ظهورها في الشق الأول، وهو انتهاء أيام الاستظهار إلى العاشر وانقطاعها عليه. وعلى هذا يحمل لفظة " أو " على التنويع وبيان ما هو الغالب من الأفراد كما فعله في المنتهى (6) ولو من وجه آخر، لا التخيير كما هو المشهور،