لا تزول بالأحجار. لا اللون - كما توهم - لدلالته على بقاء العين، لمنع الدلالة أولا، ثم منع كون تلك العين الباقية - على تقدير تسليمها - غائطا ثانيا، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه - كما في الخبر المعتبر - (1) ثالثا.
ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا - كما حكي - للأصل، ولذيل الحسن المتقدم: قال: فإن ينقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قال:
الريح لا ينظر إليها.
وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت. وهو كما ترى!
(وإن لم يتعد المخرج تخير) في التطهير (بين الماء والأحجار) إجماعا، للمعتبرة المستفيضة (2). وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين على الأشهر الأظهر، بل عن الخلاف عليه الوفاق (3)، لعموم الحسن السابق (4) والموثق (5) والنبوي " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات (6) من تراب " (7) وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف (8)، وإشعار الأخبار (9) الناهية عن العظم والروث به. خلافا للإسكافي في الآجر والخزف (10). وما تقدم حجة عليه.