لكن عن المقنع المنع عن الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا (1). وهو جيد لكن لا على إطلاقه، بل على التفصيل المتقدم لو لم ينعقد الاجماع على خلافه، فتأمل.
وربما الحق بها كل من لا يؤمن كما عن الشيخين (2) والحلي (3) والبيان (4) والمصنف في الأطعمة (5) للاحتياط وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها، وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون خبر عيص. وهو غير بعيد.
وكسؤر الحمير والخيل والبغال على المشهور، للموثق: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (6). وقريب منه غيره (7).
ولولا الشهرة وتجويز المسامحة في أدلة الكراهة لكان القول بنفيها في غاية القوة، للمعتبرة المستفيضة التي أكثرها صحاح وموثقة، ومع ذلك صريحة الدلالة، ففي الصحيح: عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع؟ ولم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس الحديث (8) وكسؤر الدجاجة، كما عن الشيخ مطلقا (9) وعن المصنف المعتبر (10) في