جواز سجودها بعدم الفرق بينهما (1).
(وفي وجوب الكفارة على الزوج) بل الواطئ مطلقا لعموم المستند مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى - فتأمل جدا - وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر (بوطئها) المحرم (روايتان: أحوطهما الوجوب) بل الأظهر عند أكثر المتقدمين، كالمفيد (2) والمرتضى (3) وابني بابويه (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط (5)، بل عليه الاجماع عن الحلي (6) والانتصار (7) والخلاف (8) والغنية (9)، تمسكا بظواهر بعض المعتبرة، كرواية داود بن فرقد (10) المقيدة هي كالرضوي (11) بغيرها من المعتبرة، كالحسن: عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (12) والموثق: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (13).
والخبر: عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار (14).