وفي الثاني بالاحتياط، والمرسل " إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " (1) ومفهوم الموثق الآتي.
خلافا للمبسوط (2) والحلي (3) في الإنسي منه، فمنعا منه عدا ما لا يمكن التحرز عنه - لكن في الأول لم ينص على النجاسة بل إنما منع عن الاستعمال خاصة، وهو أعم منها - للموثق: عن ماء شرب منه الحمام؟ فقال: كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب منه (4).
وهو مع قصوره سندا عن المقاومة لما تقدم لا دلالة له فيه إلا بالمفهوم الضعيف.
(وكذا في) طهارة (سؤر المسوخ) قولان: الأشهر هنا أيضا الكراهة، لعين ما تقدم. خلافا لمن شذ، ودليله غيره واضح.
(وكذا) الكلام في (ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة) (5) والجلال. وما تقدم من الخبر في الباز والصقر والعقاب كالصريح في رفع المنع في الأول واختصاصه بوجود أثر الدم خاصة، ومع ذلك فدليل المنع فيهما غير واضح، فخلاف من شذ ضعيف.
(والطهارة في الكل) لما ذكرنا (أظهر) وإن كره، لما تقدم.
(وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما النجاسة) تقدم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكد، وربما أشعر كلام المصنف بالطهارة، وهو ضعيف.
(ولو نجس أحد الإناءين) مثلا فاشتبه بالآخر (ولم يتعين اجتنب