رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
والمبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره (4) وجمل العلم والعمل (5) والعقود (6) والمقنعة (7) والتبيان (8) والمراسم (9) والكافي (10) والاصباح (11) ومجمع البيان (12) وروض الجنان (13) وأحكام الراوندي (14) - لعله للآية، إلا أنها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة، إلا أن يحمل على الغالب، لكنه ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الأوصاف، وتجرده عنها فرد نادر لا يحمل عليه، والأصل يقتضي العدم، والله العالم. وكيف كان: فهو أحوط.
واعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك، لأنه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة به، ولا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله، لا به. نعم: الأحوط المراعاة.
(ويكفي في المريض الشهوة) خاصة، للصحاح.

(١) المبسوط: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٢٧.
(٢) الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص ٢٤٤.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٨، لكنه اكتفى بالدفق في الرجل والمرأة، لا في الأول خاصة.
(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ١ ص ٧٩ س ١٦.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة في نواقض الطهارة ج ٣ ص ٢٥.
(٦) جمل العقود: كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ص ٤١.
(٧) المقنعة: كتاب الطهارة باب ٦ في حكم الجنابة... ص ٥١.
(٨) التبيان: الآية ٦ من سورة المائدة ج ٣ ص ٤٥٧.
(٩) المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١.
(١٠) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الجنابة ص ١٢٧.
(١١) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٩ س ١٧.
(١٢) مجمع البيان: الآية ٦ من سورة المائدة ج ٢ ص ٤٢.
(١٣) روض الجنان: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ص ٤٨ س ٥.
(١٤) فقه القرآن: كتاب الطهارة في تفسير ألفاظ آية الغسل ج 1 ص 32.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست