وآله - إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله - أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن " (1) فمطروح، كالصحيح " الرجل يجنب فيصيب رأسه أو جسده الخلوق والطيب والشئ الكد مثل علك الروم والطراز ونحوه؟ قال: لا بأس " (2) أو مؤول، بحمل الأول على ما لا يمنع الوصول وإن استحب التحويل للاستظهار.
وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الأثر العسير الزوال الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات، فهنا أولى.
وظاهر الأصحاب عدم وجوب غسل الشعر، بل عن المعتبر (3) والذكرى (4) الاجماع عليه. وهو مقتضى الأصل وخلو الأخبار البيانية عنه، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعا، وإطلاق الصحيح " لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " (5) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
وفي الصحيح: من ترك شعره من الجنابة متعمدا فهو في النار (6).
وفي آخر: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (7).
وهما بالدلالة على ما تقدم أولى من الدلالة على العدم - كما فهمه الأصحاب - سيما بملاحظة الرضوي المتقدم، والأمر ببله في النبوي لعله من باب المقدمة لا بالأصالة، كما يستفاد من سياقه. نعم: هو أحوط.
(و) الخامس: (الترتيب) وهو أن (يبدأ برأسه) إجماعا، كما عن