الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة. مضافا إلى أن الخاصة المركبة شئ غير قابل للتخلف وتخلفها عنه غير عزيز.
هذا، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره، كما هو الحال في المني. ولما ذكرناه قيدها المصنف - كالأكثر - بالأغلب (فإن اشتبه بالعذرة) بضم العين المهملة والذال المعجمة: البكارة، بفتح الباء (حكم لها) أي للعذرة (بتطوق القطنة) التي تستدخلها، وللحيض بانغماسها، كما قطع به أكثر الأصحاب، للصحيحين (1). وبمعناهما الرضوي:
وإن افتضها زوجها ولم يرق دما ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة؟ فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).
خلافا لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع (3) وصريحه في المعتبر في الثاني (4) ويحتمله القواعد (5). ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه (6)، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير، انتهى (7).
ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس